المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للرجال عدة فى الزواج ام لا ؟


mohmmedmostfa
07-07-2010, 07:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وعلى اله سيدنا محمد افضل الصلاة وافضل التسليم
بعد بحث طويل من قبل محمع البحوث الاسلامية بالشريعة والاحاديث النبوية وما زال البحث مستمر من خلال احاديث النبوية والقراءان الكريم
وقد استقر راى علماؤنا فى السعودية ومصر وكراى لنا ايضا بما اننا من احدى هولاء العلماء
فقد وجدنا ان للرجال عدتان وهما
اذا كان متزوج من سيدة وتوفت واراد ان يتزوج باختها فهنا له عدة وهى شهر كامل حتى ينتهى حالة الحزن او اذا كان فى بطنها المتوفاه جنين لم يكتمل ففى هذه الحالة يتم استخراجه من بطن المتوفاه فاذا كان فى الشهور الاولى اجاز وضعه فى رحم اختها حتى يكتمل نموه اما اذا كان الجنين فى الشهر الشابع ففى هذه الحالة يجوز وضعه فى الحضانة
وللرجل عدة اخرى : وهى اذا كان متزوج باربعة واراد ان يتزوج الخامسة فلابد ان يطلق واحدة فانه ياخذ عدة اصلاح وذلك امتثالا : انه كان هناك رجل ذهب الى رسول الله وقال له انى متزوج باربعة واريد ان اتزوج بخامسة واطلق اخرى نظرا للمشاكل فقال له لابد من ان تعدت للاصلاح ( ماخوذة من مذهب الامام الشافعى )

المحسيري
07-07-2010, 08:06 PM
بارك الله فيك لوضعنا في الصورة اولا باول

mohmmedmostfa
07-07-2010, 08:09 PM
اشكرك الاخ والابن الفاضل

القعقاع
07-08-2010, 08:45 AM
بارك الله فيكم فى توضيح هذا الحكم
الذى يجهله كثير من امتنا
جعله الله في ميزان حسناتكم

ابو رضوان
07-08-2010, 09:44 AM
هل تجب على الرجل عدة ؟
متى تكون للرجل عدة ؟ وما الحكمة من ذلك؟


الحمد لله
ليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة .
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى .



الإسلام سؤال وجواب

mohmmedmostfa
07-08-2010, 12:02 PM
الاخ الكريم ابو رضوان
كلامك جيد جدا ولكن فلتسمح لى ان اسئلك سوال ما معنى العدة ؟
العدة معناها فى الشرع : هى الامتناع عن النكاح لسبب معين لفترة طويلة وذلك بعد انفصال العلاقة الشرعية
هذا ما اوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس النغراوى
ولماذا لم يذكر الحنفية او جمهور الفقهاء بانه لا يجب ان نقول عدة

ابو رضوان
07-08-2010, 01:45 PM
الاخ الكريم ابو رضوان
كلامك جيد جدا ولكن فلتسمح لى ان اسئلك سوال ما معنى العدة ؟
العدة معناها فى الشرع : هى الامتناع عن النكاح لسبب معين لفترة طويلة وذلك بعد انفصال العلاقة الشرعية
هذا ما اوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس النغراوى
ولماذا لم يذكر الحنفية او جمهور الفقهاء بانه لا يجب ان نقول عدة

الشيخ الغاضل
انا نقلت فقط هذه الفتوى من الموقع المذكور
شكرا لك

الشيخ الإمام العلامة مفيد الطالبين الشيخ أحمد أبو عامر النفراوي المالكي أخذ الفقه عـن الشيـخ سالـم النفـراوي والشيـخ البليدي والطحلاوي والمعقول عنهم وعن الشيخ الملوي والحفني والشيخ عيسى البراوي وبرع في المعقول والمنقول ودرس وأفاد وانتفع به الطلبة وكان درسه حافلًا وله حظوة في كثرة الطلبة والتلاميذ توفي سنة 1181‏.‏
عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج1

mohmmedmostfa
07-09-2010, 10:57 AM
الاخ الفاضل ابورضوان
ولكن هذه الفتوى التى ذكرتها وهى ما يتم درستها الان داخل مجمع البحوث الاسلامية

ابو رضوان
07-09-2010, 11:23 AM
في انتظار ما يصدر عنها ان شاء الله
جزيت خيرا اخي الكريم mohmmedmostfa

mohmmedmostfa
07-09-2010, 06:33 PM
نشكرك الاخ والابن ابو رضوان فور انتهاء الدراسة سنخطركم