mohmmedmostfa
06-03-2010, 05:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
موضوعنا اليوم : هو المراة والطفل والرجل وكيفية المعاملة مع ايضاح العلاقات الانسانية وما هو مباح منها وما هو محرم منها
واحب ان ابدىء كلامى بخير الكلام الا وهو القراءن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
( وخلقنا من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ) صدق الله والعظيم
وهذه الاية توضح خلق حواء من ضلع ادم وتوضح ايضا ماهية العلاقات الانسانية وكيف ان الله خلق من النفس نفسا تسكن اليها اى ( الذكر والانثى )
واحب ان اوضح كيف كانت العلاقات الانسانية والاحترام من ايام الجاهلية الى ايام الاسلام
بالنسبة للمراه :
فاكنت عندما تولد سيدة باى فتاة كانوا ياخذونها اهلها ويدفنوها فى التراب
كما كانوا يبيعونها فى سوق الرقيق
كما كان فى حالة وفاة الاب يحق للابن ان يحل مكان الاب مع امه
كما كان فى حالة وفاة الام يحق للفتاه ان تحل مكان الام مع الاب
هذه كانت ايام الجاهلية
اما بعد الاسلام
فنظم هذه العلاقات ونظم مستوى المعاملة
فقام الاسلام بمنع بيع الرقيق لاننا بشر خلقنا الله بدون اى اختلاف بيننا الا بالتقوى ولاننا بشر لا نباع ولا نشترى
كما قام الاسلام بتحريم قتل النساء وذلك لان الله حرم قتل النفس الا بالحق فما هو الذنب الذى فعتله هذه الطفلة لكى تعاقب عليه بالموت
كما حدد العلاقات الجنسية منعا للتخالط وتعظيما لدور الخالق ودور الوالدين
فكيف عندما يولد الاب ينام الابن مع امه وهو مخلوق فى رحمها واذا نتج طفل فهل سيكون تلك امه ام جدته وهل سيكون ذلك ابيه ام اخيه ونفس الحالة فى حالة موت الام ونام الاب مع ابنته فهل سيكون المولود اخا لها او حفيده
كما اوصانا القراءان بالمعاملة الحسنة مع النساء وبالمعاملة الطيبة ووضع بعض الضوابط والشروط
اولا : تحرم رؤية الفتاة فى عورتها على اخيها وابيها حتى لاتحدث الزنا
ثانيا : اباح رؤية عورة الفتاة على زوجها فقط او امها ( بخصوص الام بسبب حالات الولادة بعد الزواج )
كما حدد الاسلام التربية
فقوله عزوجل ( وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا .............. الى اخر الاية ) اى ان القراءان هنا نص على طاعة الوالدين والصلاة والتعليم وقراءاة القراءان وان تعاقب فى حالة خطاها
عند الكبر : لا يحق لوالديها افراض عريس عليها الا بموافقتها واذا قاموا بفرضه عليها تعتبر هذه الزيجة غير شرعية لان الاسلام فرض ان تكون هذه الزيجة صحيحة لابد من ان يكون لها اربعة شروط وهى القبول – اخذ الاذن من ولى النكاح – الاشهار – الاعلان فنجد ان الاسلام فرض القبول ثم بقية الشروط واذا لم يتوافر هذا الشرط او بعضا من هذه الشروط اعتبرت الزيجة غير شرعية
قال المولى عزوجل ( الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
اى ان الزوجة تخرج عن مسئولية اهل وتدخل فى مسئولية زوجها ويكون زوجها مسئولا عنها مسئولية كاملة
بالنسبة لتادية الفروض : لايحق للانسة تادية الفروض اثناء دورتها الشهرية
اذا احتاج الزوج الزوجة اثناء تادية الفروض فهذا حرام شرعا بالفرض يجب ان يودىء ولا يحق للزوجة ان تودىء النوافل والسنن الا قبل اذن زوجها فربما يحتاجها
( للذكر مثل حظ الانثيين ) لما ؟ لان هنا الانثى مسئولية زوجها
ولايحق ان ياخذ الزوج او الاب شىء من هذه الانثى الا عن تراضى منها واذا اعطوا هذه الانثى شىء فلا يحقها لهم ان يطالبوها بهذا الشىء
الفاحشة : لا يحق للزوج ان يحاسب زوجته على هذه الفاحشة الا بعد حضور 4 شهود على ذلك فاذا ثبتوا هذه الفاحشة يحق له قتلها
لا يحق للزوج ان يودىء العلاقة الجنسية مع زوجته وهى مريضة او امتناعها بسبب ضيق نفسى بشرط عدم نشوذها ( والنشوذ هو عدم تادية الزوجة لحق الزوج بدون اى سبب )
الغلط ( واهجرنا فى المضاجع ) فاذا اخطئت الزوجة خطا صغيرا يحق للزوج ان يهجرها
العلاقة الجنسية : لايحق للزوج ان يمارس الجنس مع زوجته امام اولاده او اقاربه او ضيوفه والا اعتبر ذلك بمثابة زنا لان كل من يرى ذلك اعتبر اثما مبينا وكانه زانى
ولايحق للزوج ان يمارس الجنس مع زوجته من الدبر ( المنطقة الخلفية للمراه او الفم ) وذلم تمثيلا لقول الله ( واتينا من حيث امركم الله ) وقد حرم ذلك وذلك لان الدبر بنزل براز لما فيه من اضرار على الزوج والفم لما فيه من اضرار على الزوجة
الطلاق : فاذا استحالت المعاشرة وقبل ان يتم الطلاق فيجب ان يحكم شخصية من اهلها وشخصية من اهله للتوفيق بينهم فاذا استحالت فوجب الطلاق هنا طلقة واحده (حيث اباح الاسلام ان يكون الخروج بالمعروف فتصريحا بمعروف واذا امتنع الزوج عن الطلاق او الزوجة اذا كانت العصمة فى يديها عن الطلاق وكان الطرف الاخر متضرر اجاز الشرع هنا ان يقوم ولى الامر او الحاكم بالعدل بالطلاق ) واذا كان الطلاق مرتان فامساك بمعروف ( الطلقة الثالثة ) فلابد ان تنكح زوجا غيره لما ؟ لكى لا يتعود الزوج على الطلاق فلابد ان يتخذ موعظ فكيف ؟ سياخذها عندما تنكح زوجا غيره وكذلك هى لكى لاتتعود على اسباب المطلقات
وقد اكتفينا بذلك الى الان لحين فهمه وطرح اسئلتكم لكى نعرض الباقى وهى علاقة الرجل والطفل والعلاقات الانسانية ولما احل الله للرجل مثنى وثلاثة واربعة وما ملكت يماينه ولكى يتم شرح باقى الدرس لابد من فهم ذلك جيدا ولن اقم بشرحه بعد ان تقومون بفهمه جيدا لان مرتبط اراتباطا وثيقا به وبعد ذلك سوف ينزل باقى الدر فى الردود
موضوعنا اليوم : هو المراة والطفل والرجل وكيفية المعاملة مع ايضاح العلاقات الانسانية وما هو مباح منها وما هو محرم منها
واحب ان ابدىء كلامى بخير الكلام الا وهو القراءن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم
( وخلقنا من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ) صدق الله والعظيم
وهذه الاية توضح خلق حواء من ضلع ادم وتوضح ايضا ماهية العلاقات الانسانية وكيف ان الله خلق من النفس نفسا تسكن اليها اى ( الذكر والانثى )
واحب ان اوضح كيف كانت العلاقات الانسانية والاحترام من ايام الجاهلية الى ايام الاسلام
بالنسبة للمراه :
فاكنت عندما تولد سيدة باى فتاة كانوا ياخذونها اهلها ويدفنوها فى التراب
كما كانوا يبيعونها فى سوق الرقيق
كما كان فى حالة وفاة الاب يحق للابن ان يحل مكان الاب مع امه
كما كان فى حالة وفاة الام يحق للفتاه ان تحل مكان الام مع الاب
هذه كانت ايام الجاهلية
اما بعد الاسلام
فنظم هذه العلاقات ونظم مستوى المعاملة
فقام الاسلام بمنع بيع الرقيق لاننا بشر خلقنا الله بدون اى اختلاف بيننا الا بالتقوى ولاننا بشر لا نباع ولا نشترى
كما قام الاسلام بتحريم قتل النساء وذلك لان الله حرم قتل النفس الا بالحق فما هو الذنب الذى فعتله هذه الطفلة لكى تعاقب عليه بالموت
كما حدد العلاقات الجنسية منعا للتخالط وتعظيما لدور الخالق ودور الوالدين
فكيف عندما يولد الاب ينام الابن مع امه وهو مخلوق فى رحمها واذا نتج طفل فهل سيكون تلك امه ام جدته وهل سيكون ذلك ابيه ام اخيه ونفس الحالة فى حالة موت الام ونام الاب مع ابنته فهل سيكون المولود اخا لها او حفيده
كما اوصانا القراءان بالمعاملة الحسنة مع النساء وبالمعاملة الطيبة ووضع بعض الضوابط والشروط
اولا : تحرم رؤية الفتاة فى عورتها على اخيها وابيها حتى لاتحدث الزنا
ثانيا : اباح رؤية عورة الفتاة على زوجها فقط او امها ( بخصوص الام بسبب حالات الولادة بعد الزواج )
كما حدد الاسلام التربية
فقوله عزوجل ( وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا .............. الى اخر الاية ) اى ان القراءان هنا نص على طاعة الوالدين والصلاة والتعليم وقراءاة القراءان وان تعاقب فى حالة خطاها
عند الكبر : لا يحق لوالديها افراض عريس عليها الا بموافقتها واذا قاموا بفرضه عليها تعتبر هذه الزيجة غير شرعية لان الاسلام فرض ان تكون هذه الزيجة صحيحة لابد من ان يكون لها اربعة شروط وهى القبول – اخذ الاذن من ولى النكاح – الاشهار – الاعلان فنجد ان الاسلام فرض القبول ثم بقية الشروط واذا لم يتوافر هذا الشرط او بعضا من هذه الشروط اعتبرت الزيجة غير شرعية
قال المولى عزوجل ( الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
اى ان الزوجة تخرج عن مسئولية اهل وتدخل فى مسئولية زوجها ويكون زوجها مسئولا عنها مسئولية كاملة
بالنسبة لتادية الفروض : لايحق للانسة تادية الفروض اثناء دورتها الشهرية
اذا احتاج الزوج الزوجة اثناء تادية الفروض فهذا حرام شرعا بالفرض يجب ان يودىء ولا يحق للزوجة ان تودىء النوافل والسنن الا قبل اذن زوجها فربما يحتاجها
( للذكر مثل حظ الانثيين ) لما ؟ لان هنا الانثى مسئولية زوجها
ولايحق ان ياخذ الزوج او الاب شىء من هذه الانثى الا عن تراضى منها واذا اعطوا هذه الانثى شىء فلا يحقها لهم ان يطالبوها بهذا الشىء
الفاحشة : لا يحق للزوج ان يحاسب زوجته على هذه الفاحشة الا بعد حضور 4 شهود على ذلك فاذا ثبتوا هذه الفاحشة يحق له قتلها
لا يحق للزوج ان يودىء العلاقة الجنسية مع زوجته وهى مريضة او امتناعها بسبب ضيق نفسى بشرط عدم نشوذها ( والنشوذ هو عدم تادية الزوجة لحق الزوج بدون اى سبب )
الغلط ( واهجرنا فى المضاجع ) فاذا اخطئت الزوجة خطا صغيرا يحق للزوج ان يهجرها
العلاقة الجنسية : لايحق للزوج ان يمارس الجنس مع زوجته امام اولاده او اقاربه او ضيوفه والا اعتبر ذلك بمثابة زنا لان كل من يرى ذلك اعتبر اثما مبينا وكانه زانى
ولايحق للزوج ان يمارس الجنس مع زوجته من الدبر ( المنطقة الخلفية للمراه او الفم ) وذلم تمثيلا لقول الله ( واتينا من حيث امركم الله ) وقد حرم ذلك وذلك لان الدبر بنزل براز لما فيه من اضرار على الزوج والفم لما فيه من اضرار على الزوجة
الطلاق : فاذا استحالت المعاشرة وقبل ان يتم الطلاق فيجب ان يحكم شخصية من اهلها وشخصية من اهله للتوفيق بينهم فاذا استحالت فوجب الطلاق هنا طلقة واحده (حيث اباح الاسلام ان يكون الخروج بالمعروف فتصريحا بمعروف واذا امتنع الزوج عن الطلاق او الزوجة اذا كانت العصمة فى يديها عن الطلاق وكان الطرف الاخر متضرر اجاز الشرع هنا ان يقوم ولى الامر او الحاكم بالعدل بالطلاق ) واذا كان الطلاق مرتان فامساك بمعروف ( الطلقة الثالثة ) فلابد ان تنكح زوجا غيره لما ؟ لكى لا يتعود الزوج على الطلاق فلابد ان يتخذ موعظ فكيف ؟ سياخذها عندما تنكح زوجا غيره وكذلك هى لكى لاتتعود على اسباب المطلقات
وقد اكتفينا بذلك الى الان لحين فهمه وطرح اسئلتكم لكى نعرض الباقى وهى علاقة الرجل والطفل والعلاقات الانسانية ولما احل الله للرجل مثنى وثلاثة واربعة وما ملكت يماينه ولكى يتم شرح باقى الدرس لابد من فهم ذلك جيدا ولن اقم بشرحه بعد ان تقومون بفهمه جيدا لان مرتبط اراتباطا وثيقا به وبعد ذلك سوف ينزل باقى الدر فى الردود