المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طفل الانابيب


حبيبة بابا
08-07-2009, 08:26 PM
أطفال الأنابيبالعنوانما حُكْمُ الشّرْعِ فيما يُسمى الآن أطفال الأنابيب؟السؤال[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]الحل[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]أطفال الأنابيب هم الذين تخلَّقوا بطريق غير طريق الاتصال الجنسي المُباشر بين الذَّكَر والأنْثَى، ويُسمى بالتلْقيح الصِّناعي، الذي أُجْريت تجربته الأولى بين الآدميين سنة 1799م على يد الطبيب الإنجليزي دكتور " جون هنتر".
وحُكم الشرع في هذه العملية أنها إذا تمت بين الزوج وزوجته، أي بين مائه وبُوْيضتها وَكَانَ التلقيح في رَحِمِهَا مباشرة أو في أنبوبة خارجية، ثم نُقِلَ إلى رَحِمِهَا لاستكمال نُموه، لا مانع منها، مع التنبيه على الحيْطة والحذَر عند القيام بهذه العملية في الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهما، حتى لا يكون هناك اختلاط بمادة أجنبية عن الزوْج والزوْجة.
أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبُويضة الزوجة أو رَحِمٍ آخر فهو حرام؛ لأنه في حُكم الزنى، وإن لم يكن زنى موجبًا للحد، سواء أكان ذلك برضاهما أم بغير رضاهما، ولولا أن صورته تختلف عن صورة الزنى ـ وهو اللقاء الجِنسي المباشر ـ لوجب فيه الحد.
ويمكن الرجوع إلى الجزء الأول من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام" لمعرفة الكثير عن هذا الموضوع.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..


*******************************************
سؤال آخر

******************************************
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني ان ادخل الى منتدى الفتاوى الشرعية .
هل اطفال الانابيب حلال ام حرام ؟؟ واذا حلال اريد تفسير واذا حرام اريد تفسير .
شكرا لكم .

الاجابه :

بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة في عدة مؤتمرات فقهية، واشترك في تلك المؤتمرات الفقهية مع العلماء الأطباء المختصون، وخلاصة ما تقرر في ذلك هو ما يلي : أن عملية التلقيح الاصطناعي تتم على طرق سبع، وأن جميع الطرق محرمة في الفقه الإسلامي ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليها لما فيها من الاختلاط في الأنساب الا طريقتين :
1- أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
2- أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
وقد رأى مجلس مجمع الفقه الإسلامي أنه لا حرج في اللجوء إلى هاتين الصورتين عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة 0 والله أعلم0

د . المطيرات من الكويت

من. موقع فتوى

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])

********************************************

حبيبة بابا
08-07-2009, 08:29 PM
أطفال الأنابيب بين الضوابط الشرعية والقانونية


هل يمكن للفرد أن يطالب الدولة بتزويده بأساليب للتمكن من الانجاب عندما يكون غير قادر على ذلك بشكل طبيعي ؟ منذ زمن ليس ببعيد شهد العالم مزيدا من البنوك والمواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع البويضات والحيوانات المنوية للراغبين في الإنجاب بعمليات أطفال الأنابيب كما انتشر ما يسمى بتأجير الأرحام لتحقيق هدف الانجاب، هل حق الزوج والزوجة بالإنجاب مثل حقهم في الماء والهواء والطعام وفكرة تأجير الأرحام اصطدمت في المجتمعات الشرقية بالفتاوى، والطب طرح وسائل بديلة عن تأجير الأرحام وكان منها طريقة أطفال الأنابيب.‏ في ثقافي كفر سوسة أقيمت ندوة حول أطفال الأنابيب ودور الضوابط الشرعية والقانونية شارك فيها كل من د. مجيد العوم والدكتور سامر قطان (قانوني) والدكتور محمد حسان عوض وأدار الندوة د. محمد أحمد عيد الذي طرح محاور عديدة وهامة في هذا الشأن، وقال :هدفنا من هذه الندوة هو نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتواصل الحقيقي والفعلي بين رجال الدين والقانون والمجتمع.‏ بدأ الندوة الدكتور مجيد العوم بتوضيح أن هناك حقائق حول عمليات الإخصاب وعمليات طفل الأنبوب ويوجد 82 بالمئة من الازواج قادرين على الانجاب الطبيعي لكي يبقى 18 بالمئة نصفهم يحتاج إلى مساعدة طبية أحد أنواعها هو عمليات طفل الانبوب وهي عبارة عن تحضير الزوجة وإعطائها تحريض الإباضة ثم سحب البويضة منها وأخذ النطف من الزوج ونقوم بتخصيبها ومن ثم يتم حقن النطف إلى داخل البويضة بإبرة خاصة.‏ وبين أن أول هيئة لمراقبة طفل الأنبوب موجودة في بريطانيا وتعتبر أول هيئة في العالم تقوم بمراقبة أطفال الانابيب وسير عملها من الناحية الطبية والاخلاقية. وفي سورية هناك قرار تنظيمي صدر حديثا عن السيد وزير الصحة بشأن ترخيص مراكز طفل الأنبوب، عمره عدة أشهر وكان نتيجة عمل مجموعة ساهمت في هذا القرار، الذي ينظم العمل من الناحية الطبية والفنية ومن ناحية الاشخاص الذين يعملون في هذا المجال والأعمال المسموح بممارستها .‏ وأضاف الدكتور العوم بأن هنالك حاجة لضبط امكانية بيع أو تبرع بالنطف والبويضات هذا الأمر طرح نفسه على مستوى العالم حيث هناك أمور أثارت جدلاً كبيراً مثل مصير الأجنة المجمدة بعد وفاة الزوج وهل بالإمكان استعمالها بعد الوفاة، وأيضا المجمدة لمئة سنة وأخرى تم نقلها إلى رحم امرأة في الخمسين من عمرها ويمكن الحمل من هذه الأجنة بعمر الخمسين والستين سنة حسب تأكيد المحاضر .‏ وتحدث د. محمد سامر قطان عن الجانب التشريعي الحالي من عمليات أطفال الأنابيب، حين قال: في سورية لم يتدخل بعد المشرع السوري بشكل مباشر لمعالجة أطفال الأنابيب وغيرها من المواضيع كتأجير الأرحام وتجميد الأجنة ويمكن القول: إن ثمة فراغا تشريعيا في تناول الجنائية للطبيب في حال الخطأ المقصود وغير المقصود الذي يؤدي إلى اختلاط النطف والأنساب، ومثل هذا الفراغ موجود ليس فقط في سورية، وإنما في أغلب الدول العربية والاسلامية بسبب حداثة الموضوع نسبيا ولا تخفى على أحد حساسية مثل هذا الموضوع لما قد يترتب عليها من آثار قانونية غاية في الأهمية تتعلق في تحديد الإنسان والإرث وتوزيع التركات، ومن أهم النصوص الواردة في قانون العقوبات ماورد في المادة 185 من سبب تبرير يقضي: بأن لايعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة ويجيز القانون العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو رضا ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة.‏ ونوه الدكتور قطان أن القواعد العامة هي قاصرة في معالجة كل ما قد ينجم عن عملية أطفال الأنابيب من المشكلات والتساؤلات ولابد من تدخل المشرع بشكل مباشر لوضع القانون المناسب للمسؤولية الطبية بشكل عام ومن ضمنها كل ما يتعلق بالانجاب بمختلف الوسائل بما فيها أطفال الأنابيب واقترح العمل على تبني تشريع جزائي خاص بالعمل الطبي، يواكب واقع التطور العلمي الطبي الهائل ويحافظ على المبادىء والمعتقدات الدينية والاخلاقية الثابتة والصحيحة وأن يضمن بوجه خاص منع اللجوء إلى عمليات أطفال أنابيب إلا بناء على موافقة خطية من الزوجين، قصر عمليات أطفال الأنابيب على الأزواج الشرعيين وأثناء الحياة الزوجية ويجب أن تثبت مسألة عدم القدرة على الإنجاب بالوسائل الطبية والعلاجية ومعاقبة كل مخالفة لهذه الشروط ومعاقبة أي عملية تؤدي إلى اختلاط النطف أو البويضات وبالتالي تؤدي إلى اختلاط الانساب، ويجب أن تضمن العقوبة كل من تسول له نفسه التلاعب أو الاهمال بمثل هذه الأمور.‏ وأخيرا تحدث د. محمد حسان عوض عن الجانب الشرعي فيما يخص الإنجاب المساعد «التلقيح الداخلي» حيث قال: إذا كان السائل المنوي من الزوج وأثناء الحياة الزوجية جائزا بشروطه.‏ أما إذا كان السائل المنوي من الزوج بعد انتهاء الحياة الزوجية لا يجوز اتفاقا .‏ وعن التلقيح الخارجي أوضح د. عوض بأن النطفة إذ كانت من الزوج والبويضة من الزوجة وأثناء الحياة الزوجية ويتم في رحمها حصرا فهذا جائز بشروطه وضوابطه، وما سوى ذلك لايجوز أبدا فهو محرم شرعا ومن الكبائر وفيه شبهة زنا.‏ وختم مداخلته بعدد من التوصيات أهمها الاعتماد على فتوى من مجلس الافتاء الأعلى أنها ضرورة، والرقابة الشرعية الطبية المختصة والمهارة الطبية وفق تراخيص علمية مضبوطة وضوابط قانونية خاصة بذلك وأن تتولى الدولة التكاليف المطلوبة ..‏


نقلا عن جريدة الثورة السورية

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])

حبيبة بابا
08-07-2009, 08:43 PM
وهذا شىء بالتفصيل
*********************
طرق الإنجاب
في الطب الحديث وحكمها الشرعي


لفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

بسم الله الرحمن الرحيم
طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
أما بعد ، فمن نوازل العصر وقضاياه المستجدة في أعقاب تطور الطب الحديث - أمور جدت في علمي الأجنة والوراثة . ومنها ما يتعلق بالإنجاب سلبا أو ايجابا نحو :

1-
الإجهاض .

2-


منع الحمل .

3-


تحديد النسل .

4-


الولادة مع العقم وفيه :

جدت طرق الإنجاب التي يجمعها حمل المرأة من غير طريق الوقاع بما اكتسب اللقب :


( أ ) طفل الأنابيب .


( ب ) التلقيح الصناعي . والأول واحد من أساليبه بل تطور " التلاعب العضوى " بالخلايا الإنسانية إلى طموحات أخرى تشتعل فى : الحيوان والنبات . وبدأت تطبيقها على الإنسان في عدة مظاهر (1)


( أ ) بحث التحكم في جنس الجنين : ذكر أم أنثى ؟


( ب ) إشباع الرغبة بجهاز إلكتروني .


( ج ) تكاثر الخلايا الجسدية بتحويلها إلى خلال جنينية .


( د ) وجود إنسان مجتر بخلط خلاياه مع خلايا بهيمية .


ومحل البحث هنا هو " طرق " الإنجاب في الطب الحديث " وقد تكاثرت فيه الدراسات وعقدت له الندوات والمؤتمرات وبهر العالم وجود هذا النوع الجديد في الجنس البشري من حيث تغير طريق الحمل بغير طريق التواصل أو الالتقاء العضوى بين الزوجين ، فثارت حوله أقاويل ، وقامت أمامه شكوك وشبهات وصار الناس منه في أمر مريج قبولا وردا .


__________


(1) مستخلص من بحث الأستاذ أحمد شرف الدين فى : كتاب الإنجاب : 136 - 142 .




ففي الوقت الذي أبته مجموعة من الغرب ، وعللوه بغيرتهم على الجنس البشري والحفاظ عليه وسلامته من مواليد يلحق بهم علامات استفهام في شرعية سبب الحمل ؟


تقبل آخرون لهذا ورأوا أنه سبيل لإغاثة العقيم البائس من نعمة الأولاد .


وبعد أن دبت إلى المسلمين في ديار الغرب أو في ديارهم نازلهم علماء الشريعة بدارسة هذه النازلة وتنزيل الحكم التكليفي الشرعي عليها كل بما وصل إليه علمه ومارسه دارسة وبحثا فألفت في ذلك وسائل وأعدت بحوث ودراسات وصدرت فتاوى وقرارات مجمعية .


ونهض فريق من الأطباء المسلمين فأعطوا التصور الكامل عن هذه الواقعة والطبيعة الطبية لها من حين الشروع فيها وحتى المرحلة الأخيرة بشتى أساليبها وصورها بل منهم من جمع النظرة الشرعية الفقهية لدى العلماء ولجميع أولاء الأجلة : فضل السبق لفتق الرتق في هذه النازلة ، وتجسيدها واقعا وشرعا لكن لما كانت هذه الأبحاث متناثرة والآراء فيها متباينة أضحى من الضرورة بمكان تصنيف القول فيها واقعا وحكما بتصوير الواقعة وأساليبها لما هو معلوم من مبادئ العلم الأولية " الحكم فرع التصور وهذا بحكم المفروغ منه .


وتكييفها فقها بترتيب النتيجة على البحث لا لنصرة رأى بعينه . ولهذا تصنيف البحث فيها على ما يلى :


المبحث الأول : في بيان ما كتب في هذه النازلة .


المبحث الثاني : قواعد شرعية أمام البحث .


المبحث الثالث : المصطلحات الطبية في هذه النازلة .


المبحث الرابع : تاريخها .


المبحث الخامس : ولائدها .


المبحث السادس : صورها .


المبحث السابع : حكمها شرعا .


__________



المبحث الأول :


بيان ما كتب في هذه النازلة تبعا أو استقلالا .


حصل بالتتبع ما يلى :

حبيبة بابا
08-07-2009, 08:50 PM
أولا : الفتاوى
:



_____________


1-

فتاوى شيخ الأزهر محمود شلتوت ص 326 - 329


.

2-


فتاوى حسنين مخلوف


.

3-


من حقيبة المفتي ، لأحمد العسكري ص 211


.

4-


نماذج من الفتوى لعطية خميس 1/201


.

5-


فتاوى المنار


.

6-


فتاوى معاصرة ، ليوسف القرضاوي ص / 490 - 495


.

7-


قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة وهي : القرار الرابع عام 1402 والقرار الخامس عام 1404 هـ والقرار الثاني عام 1405 هـ


8-


فتوى شيخ الأزهر جاد الحق عام 1400 هـ باسم : التلقيح الصناعي في الإنسان " 9/3213 - 3228 رقم الفتوى / 1225 من كتاب " الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية


" .

ثانيا : البحوث المستقلة أو في كتاب


:

9 -


الجنين في الإسلام ، محمد سلام مدكور . ص /129 وما بعدها


.

10 -


الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت ص / 204 ، 208

حبيبة بابا
08-07-2009, 08:54 PM
11 -


البيان في تصحيح الإيمان لمحمد فؤاد عبد الباقي ص / 129


.

12 -


الحلال والحرام ، ليوسف القرضاوي ص 162 - 163


.

ثالثا : بحوث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت ، عام 1403 هـ ، فيها مجموع في كتاب مع أبحاث أخرى باسم : " الإنجاب في ضوء الإسلام


"

وفيها ما يلى مع ما لحقها من مناقشات


:

13 -


أطفال الأنابيب - الرحم الظئر . الطبيب : حسان حتحوت ص 188 - 236


.

14 -


الإنجاب في ضوء الإسلام للشيخ إبراهيم القطان ص / 365 - 374


.

15 -


أطفال بالكتالوج


... ص / 470 - 476 .

__________


16 -


أطفال الأنابيب مشكلة أخلاقيات - أمهات بالوكالة


..." ص /467 - 469 .

17 -


طفل الأنابيب للشيخ مصطفى الزرقاء ص / 477 - 482


.

18 -


آراء في التلقيح الصناعي . للشيخ بدر المتولى ص 483 - 487


.

19 -


آراء في التلقيح الصناعي . للشيخ على الطنطاوي ص /488 - 490


.

20 -


حكم الاستنجاب في الشريعة الإسلامية والقانون . لأحمد شرف الدين ص / 391 - 406 من مجموعة أبحاث المؤتمر العالمي الثالث عن الطب الإسلامي


.

وهذا البحث دقيق وبالغ الأهمية


.

رابعا : بحوث مجمع الفقه الإسلامي بجدة . وفيه


:

21 -


أطفال الأنابيب . للشيخ عبد الله البسام


.

22 -


التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب للطبيب : محمد علي البار


.

23 -


"


أطفال الأنابيب" للشيخ رجب التميمي .

خامسا : المؤلفات المفردة


:

24 -


الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي ، وما يسمى بشتل الجنين ، للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود.

هذا ما أمكن الوقوف عليه حين كتابة هذا الحبث وثمة أبحاث متناثرة في كتب : الإجهاض وتحديد النسل ، وعلاج العقم ، وكتب الطب المعاصرة
والله الموفق

حبيبة بابا
08-07-2009, 08:58 PM
المبحث الثاني
:
قواعد شرعية أمام البحث
:
التمهيد بين يدي البيان للحكم التكليفي والحكم الوضعي لهذه النازلة يعطي توطينا للنفس بالوقوف على الحكم الشرعي بأمان من إبعاد النجعة في الرأي
.
ولهذا فهذه قواعد شرعية ومواصفات علمية تنير السبيل في هذا البحث المهم الخطير




تواضع علم الناس وعملهم على أن عملية الإنجاب في سيرها الفطري والشرعي تبدأ من التقاء عضوي التناسل بين الزوجين فيعلق حيوان الزوج المنوي ببيضة زوجته أمشاجا في رحمها في ذلكم القرار المكين ، لتنمو خلال عدة مراحل حيث تتكاثر الخلايا وينفخ فيها الروح حتى تنتهي عملية الحمل بولادة المولود (1) بإذن الله تعالى
:
قال تعالى { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
} .
وقال تعالى { فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
}
وقال تعالى { أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
} .
وقال تعالى : { إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
}
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال
:
((

أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح )) متفق عليه
.
القاعدة الثانية
:
لكل مولود بأبيه صلة : تكوين ووراثة وأصل ذلك " الحيوان المنوي " فيه . وله بأمه صلتان
:
الأول : صفة تكوين ووراثة ، وأصلها " البيضة " منها
.
الثانية : صلة حمل وولادة وحضانة وأصلها " الرحم " منها
.
فهذا هو المولود المتصل بأبويه شرعا وطبعا وعلى هذه الوصلة تترتب جميع الأحكام الشرعية التي رتبها الله تعالى على ذلك
.
فإذا كان " الحيوان المنوي " من رجل غريب متبرع لزوجة رجل ما فهذا أصبح مقطوع الصلة عقلا وواقعا وطبعا وشرعًا
.
فالولد للفرش وللعاهر الحجر
.

حبيبة بابا
08-07-2009, 09:01 PM
__________
(1)
الطب الإسلامي . مقال أحمد شرف الدين : 391
وإذا كانت البييضة " من امرأة غريبة متبرعة لزوجة رجل آخر لقحت فيها ، فحينئذ انفصمت إحدى الصلتين قطعا وهي " البييضة " من الزوجة ذاتها وهذا معلوم الانقطاع عقلا وواقعا . وطبعا وشرعا
.
وإذا كان مجموع الخلية الإنسانية " الحيوان المنوي " من الزوج و " البيضة " من الزوجة ، لكن زرعا أو لقحا في رحم امرأة أجنبية متبرعة فالصلة الثانية للأم وهي " الحمل والولادة " منفصمة قطعا : عقلا وواقعا وشرعا
.
وعليه
:
فإذا انقطعت الصلتان من الزوجة فهى ليست أما بأي حال من الأحوال . ولا قائل بالأمومة من المسلمين ولا من سائر البشر أجمعين
.
وإذا تحققت الصلتان كانت أما طبعا وواقعا وشرعا
.
قال الله تعالى : { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
}
وبإجماع المسلمين الضروري من الدين أن القرار المكين رحم الأم الشرعية لا غير
.
قال الله تعالى : { وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى
}
فالنطقة المحترمة من جميع الوجوه هي التي من الزوجين وهي محل الامتنان من الله على عباده
.
ولهذا قال سبحانه ممتنا على مريم عليها السلام : { مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
}
وقال تعالى : { وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
}
وقال تعالى : { إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
}
وقال تعالى : { يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ
}
وقال تعالى : { وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
}
وقال تعالى : { حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
}
وقال تعالى : { حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
}
فالأم في هذه الآيات هي الأم الشرعية والأب المذكور في آيات كريمة وكثيرة من التنزيل هو : الأب الشرعي
.
__________
فالأبوة والأمومة الشرعية هي مجموع الهيئة الحاصلة لمولود وقع لقاحه وتكوينه بماء أبويه على فراش الزوجية فحملته به أمه في بطنها مستقرا في رحمها قراره المكين ، فهذا هو المولود الذي يكتسب الأبوة والأمومة الشرعية ومتى اختلت واحدة من هذه الصلات الثلاث فالحال كما علمت قبل في صدر هذه القاعدة مفصلا
.
والله أعلم
.
القاعدة الثالثة
:
التدافع بين المضار والمنافع ، فحيث وقع التغلب فالحكم للغالب منهما حلا وحرمة ، وحيث استويا صار مجال نظر الفقية
.
وعليه : فصور من التلقيح الصناعي تخضع لهذه القاعدة فيخرج عليها بالمقابلة بين سوالبه ومنافعه
.
وهذا ما ستراه بإذن الله تعالى في بعض صوره التي يمكن تخريجها على هذه القاعدة (1
) .
القاعدة الرابعة
:
تفيد النصوص أن جسد الإنسان ومنافعه مملوكة له لكن ليس له حق التصرف في هذا الملك إلا في حدود الشرع فتصرفه منوط بالمصلحة شرعا
.
فكما أن نعمة النظر مملوكة له فليس له مد نظره إلى ما يحرم النظر إليه
.
وكما أن الشهوة مركبة فيه وشرع له إطفاؤها بماء الزوجية حرم عليه إطفاؤها بماء الزنا واللواطة
.
وكما ملكه الشرع أن يطأ لطلب الإنجاب من ماء الزوجية حرم عليه الإنجاب من غير ماء الزوجية ووعاء الحمل ، فتدبر والله أعلم
.

حبيبة بابا
08-07-2009, 09:14 PM
ولتكمله الموضوع

حمل المرفق

أم حمزة
08-08-2009, 04:01 PM
ماشاء الله اختى حبيبه موضوع طويل ومتكامل لم استطع قراءته كاملا ولكنى سأتابعه حتى انتهى منه ان شاء الله بارك الله فى جهدك وعملك وجعله فى موازين حسناتك

حبيبة بابا
08-08-2009, 05:11 PM
شكرا مرورك الغالى

ام حمزه

شكره دعواتك

marwan
09-08-2009, 11:56 PM
اشكرك كل الشكر على هذا المجهود الرائع
وبارك الله فيكي على هذا الموضوع القيم

حبيبة بابا
09-09-2009, 12:13 AM
شكرا مرورك مروان
اسعدنى تواجدك فى صفحتى